عاجل .. براءة شفيق للتفرغ للرئاسة على حساب دماء المصريين
وكمان براءة جمال وعلاء مبارك بقضية أرض الطيارين
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين " بانقضاء الدعوي الجنائية لكل من اللواء نبيل شكري واللواء محمد رضا وبراء جمال وعلاء مبارك وباقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
والمتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية هارب، واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد رءوف حلمى، ومحمد جمال فخر الإسلام، أعضاء جمعية الطيارين وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق "محبوسين"، وذلك لاتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به ..
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين على النمر وجمال رجب رفاعى وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض
كان قرار الإحالة الذى أعده المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل قد نص على اتهام كل من الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين، ونبيل فريد شكرى رئيس مجلس الإدارة السابق، ومحمد رضا عبدالحميد صقر سكرتير الجمعية، وعضوى مجلس إدارة الجمعية، محمد رؤوف أمين حلمى، ومحمد كمال فخر الإسلام، وجمال وعلاء محمد حسنى مبارك
واتهم قرار الإحالة «شفيق» بأنه سهَّل بحكم وظيفته العامة كرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، حصول المتهمين، علاء وجمال مبارك، على ربح ومنفعة بدون حق، بلغ قدره 9 ملايين و923 ألف جنيه، ما يمثل قيمة مساحة الأرض البالغة 9923 متراً مربعاً الكائنة بمشروع كبريت، والمملوكة لجهة عمله، حيث وافق منفرداً بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93، المبرم مع المتهمين على تمكينهما بدون حق من تملك المساحة بالزيادة على الصادر بها خطابا التخصيص المؤرخان فى 19 أبريل 1990، وخطابا سداد باقى ثمن الأرض المخصصة، المؤرخان فى 29 أبريل 1991، وأن المتهمين علاء وجمال حصلا على منفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته بأن تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض، وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 حتى تاريخه، وفسخ التعاقد معهما لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 5 سنوات من تاريخ التخصيص، وذلك على خلاف أحكام المادة 7 من القانون رقم 14 لسنة 81 الخاص بقانون التعاون الإسكانى، والمادة 6 من لائحة النظام الأساسى للجمعية قاصداً من ذلك تظفير المتهمين بمنفعة استمرار حيازتهما بغير حق للأرض المباعة لهما، البالغ مساحتها 40 ألفاً و228 متراً مربعاً
كما أنه بصفته موظفاً عاماً سهل للمتهمين الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض موضوع التهمة الأولى، المملوكة لجهة عمله، من خلال حيلة تمثلت فى إبرام «شفيق» مع المتهمين العقد وضمه تلك المساحة بالزيادة عن المساحة الصادر بها خطابات التخصيص وسداد باقى ثمن الأرض، إضافة إلى أنه أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله ومصالح الغير من أعضاء الجمعية، بأن وافق منفرداً بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 على حصول المتهمين علاء وجمال، على المساحة موضوع التهمة الأولى والثالثة بالزيادة والتغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض المخصصة والمباعة لهما موضوع التهمة الثانية، وتسبب فى خسارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن الضباط الطيارين، مبلغ 17 مليوناً و69 ألفاً و938 جنيهاً و25 قرشاً مقابل حق الانتفاع بالأرض لمدة 17 عاماً، وهى المدة التى لم يتم فيها سحب الأرض حتى تاريخه، هذا بخلاف الضرر المترتب على ذلك من ناحية أخرى، المتمثل فى قيمة الأرض السوقية حالياً، وهى مبلغ 40 مليوناً و228 ألف جنيه، إضافة إلى حرمان باقى أعضاء الجمعية من تلك الأراضى المبيعة
ونص قرار الإحالة على اتهام علاء وجمال مبارك بالاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة، وقدرها 22 ألفاً و305 أمتار مربعة، بأن وافقا منفردين على تخصيص تلك المساحة من الأرض بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18 أبريل عام 1990 وباقى قرارات مجالس الإدارة المحددة لاختصاصات لجنة «كبريت» بشأن تساوى المساحات بين الأعضاء المنتفعين بمشروع «كبريت»، ما مكنهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، وارتبطت هذه الجناية بجريمتى تزوير فى محرر رسمى، حيث اشترطا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى، هو كشف التخصيص المثبت به القطعتان رقما 67 و68 الخاصتان بالمتهمين، بأن أمدَّا موظفى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالبيانات المزورة فأثبتوا على خلاف الحقيقة أن الأراضى خصصت لهما فى 10 و11 ديسبمر 1985، واعتمد موظفو الهيئة ذلك الكشف بتاريخ 29 سبتمبر 1992، وتم بصمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره، وذلك بإعمال أثره لستر ما ارتكبوه من مخالفات على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 و214 من قانون العقوبات
كما حصل جمال وعلاء مبارك دون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهما بأن وافقا منفردين دون باقى أعضاء لجنة «كبريت» على تخصيص مساحة قدرها 30 ألفاً و305 أمتار مربعة بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18 أبريل عام 1990، وقرارات مجالس الإدارة الأخرى المحددة لاختصاصات لجنة «كبريت» بشأن تساوى المساحات بين الأعضاء المنتفعين بمشروع «كبريت»، والمبالغ المطلوبة من هؤلاء الأعضاء، وبالزيادة على المساحة المخصصة لباقى الأعضاء المنتفعين بذات مشروع أرض كبريت، التى لا تزيد على 4 آلاف متر مربع لكل عضو، وحصل المتهمان على الأرض بسعر متدنٍّ، هو جنيه واحد قيمة المتر المربع، على الرغم من أن سعر المتر لباقى الأعضاء المنتفعين يقدر بمبلغ 20 جنيهاً بعد إضافة قيمة تميز الموقع، وكان ذلك بموجب تأشيرة للمتهمين الثانى، والثالث على خطابى التخصيص المؤرخين فى 19 أبريل عام 1990، وكذلك تأشيرة المتهمين الأول والثانى على خطابى المساحة وسداد باقى الثمن المؤرخين 29 أبريل عام 1991، والمشار بهما إلى خطابى التخصيص سالفى البيان، قاصدين من ذلك تظفير المتهمين علاء وجمال مبارك بمنفعة وربح بدون حق تملك المساحة المخصصة للمتهمين بزيادة قدرها 22 ألف متر و305 أمتار مربعة قيمتها 466 ألفاً و100 جنيه إضافة إلى مبلغ 152 ألف جنيه، مع فارق السعر لباقى الأعضاء ليكون الإجمالى قدره 598,100 ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
ونص قرار الإحالة على اتهام علاء وجمال مبارك بالإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما، ومصالح الغير المعهود بها إلى ذات الجهة، بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المؤرخ بـ18 أبريل عام 1990، وباقى قرارات مجالس الإدارة المحددة لاختصاصات لجنة كبريت، قاصدين من ذلك التسبب فى خسارة جهة عملهما، وحرمان باقى أعضاء الجمعية من أن توزع عليهم تلك المساحة من الأرض المخصصة بالزيادة طبقاً للقواعد المقررة بالنظام الأساسى للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً: المتهمون الأول والرابع والخامس :
نص قرار الإحالة على أن المتهم الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوى مجلس إدارة الجمعية، محمد رؤوف أمين حلمى، ومحمد كمال فخر الإسلام، منحوا علاء وجمال مبارك منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن وافقوا على أحقيتهما فى تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى، حيث لم يعلن عن الأرض المراد تخصيصها بالجريدة الرسمية، ولم يتقدم نجلا الرئيس السابق بأى طلبات للتخصيص، ولم تتبع أقدمية الأعضاء فى أولوية التخصيص قاصدين من ذلك تظفير المتهمين السادس والسابع بتلك المنفعة وهى تمكينهما من تخصيص قطعتى أرض لهما على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم أضروا عمداً بمصالح غير المعهود بها إلى جهة عملهم، بأن خالفوا شروط التخصيص المنصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى للجمعية، قاصدين من ذلك حرمان باقى أعضاء الجمعية من الأعضاء الأقدم فى العضوية، ومنهم العضو حسن ياقوت من تخصيص قطع أراضٍ لهم بمشروع كبريت على النحو المبين بالتحقيقات
رابعاً: المتهمان السادس والسابع :
اتهم قرار الإحالة بأن جمال وعلاء مبارك اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع الفريق شفيق فى ارتكاب الجناية، بأن اتفقا معه على ذلك، واتحدت إرادتهم على ارتكابها وساعداه بالتوقيع على العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93، المبرم مع المتهم الأول بصفته رئيس الجمعية، وتسلما تلك الأرض موضوع العقد المشهر، فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهما اتفقا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى والثالث فى ارتكاب الجنايات موضوع البند ثانياً الفقرات من الأولى حتى الثالثة، بأن اتفقا معهم على ذلك، واتحدت إرادتهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن تلقيا خطابات التخصيص، وسداد الثمن لتلك الأرض، وحررا شيكات سداد لقيمة تلك الأرض وإنهاء إجراءات التخصيص المخالفة على النحو سالف البيان فتمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
كما اشتركا بطريقتى المساعدة والاتفاق، مع المتهمين الأول والرابع والخامس فى ارتكاب الجنايتين موضوع البند ثالثاً بأن اتفقا معهم على ذلك، واتحدت إرادتهم على ارتكابها وساعدوهم بقبول ميزة حجز أرض لهما بمشروع كبريت، والسير نحو إنهاء إجراءات التخصيص المخالفة، فتمت هاتان الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات